مرسوم رقم 65-46
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65 46 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 - الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن شروط الانتماء للتأمين الاختياري وانشاء الحقوق فيه 264
المادة 10
ان حصة الاشتراك تشمل ربع السنة ويعين مقدارها بتطبيق نسبة الحصة المحددة تبعا للاخطار المؤمنة على ربع الراتب الاجمالى المطابق لكل فئة من المدخولات وذلك وفقا لقرار وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية