مرسوم رقم 65-45
· ج.ر عدد 19 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-45 مؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتعلق بتحديد السعر وكيفيات التأدية ، والخزن واعادة البيع فيما يخص أرز ( البادي » الناتج في موسم 1963 – 1964 . 221
المادة 8
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الشؤون الخارجية