مرسوم رقم 65-45
· ج.ر عدد 19 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-45 مؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتعلق بتحديد السعر وكيفيات التأدية ، والخزن واعادة البيع فيما يخص أرز ( البادي » الناتج في موسم 1963 – 1964 . 221
المادة 7
يجرى عند اللزوم تحديد مبلغ التعويضات والعلاوات التعويضية الناتجة عن تحديد اسعار الارز الموسم 1963 1964 وذلك بموجب قرارات مشتركة يصدرها وزير التجارة ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .