المادة 2
تحد اسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز البادي » الذي تقوم به المنظمات الخازنة كما يلي : 222 الجريدة الرسمية 80 ر 70 دج عن الارز المستدير . 35 91 دج عن الارز المستطيل ، وتشمل هذه الاسعار : 1 اسعار الانتاج المحددة بالمادة 1 من هذا المرسوم ،
2 - فترة الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة : 35 ره دج عن الارز المستدير ، ه ره دج عن الارز المستطيل ، بما في ذلك ضريبة مكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم .
3 - نسبة التخفيض والتهوئة : 2,45 دج عن الارز المستدير ، 2,45 دج عن الارز المستطيل ،
4 - نسبة نقصان الوزن من جراء التنظيف : 70 ر . دج عن الارز المستدير ، 80ر . دج عن الارز المستطيل ، ه نصف ضريبة الخزن اي 30 ر . دج تطبق الاسعار الواردة في هذه المادة على الارز ( البادي »
الذي يحتوى على 14 من الرطوبة و 2 من الكسر و هر . % من الاوساخ .
ويجوز تعديلها مع مراعاة جداول التخفيض المنصوص عليها في المادة الأولى العنوان الثاني الضرائب والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع