مرسوم رقم 65-43
· ج.ر عدد 18 لسنة 1965
مرسوم رقم 65 43 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 60-158 الصادر في 19 فبراير سنة 1960 المتعلق بالتنظيم القضائي 212
المادة 3
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصناعة والطاقة