مرسوم رقم 65-40
· ج.ر عدد 17 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-40 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية رئاسة الجمهورية . 202
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة