مرسوم رقم 65-39
· ج.ر عدد 17 لسنة 1965
مرسوم رقم 39 65-39 65 مؤرخ في 16 شوال عام 1484 الموافق 17 فبراير سنة 1965 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية رئاسة الجمهورية . 202
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره سبعمائة وخمسون الف دينار ( 750000 د ج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب - 37 - - 91 مصاريف محتملة التكميل الاحتمالي للمبالغ المقيدة فى الابواب المذكورة بجدول الحالة ( ب )