المادة 3
يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 .
احمد بن بلة وزارة السياحة فرار مؤرخ في 4 شوال عام 1384 الموافق 5 فبراير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 38563 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، ات وبمقتضى المرسوم الصادر في 4 ربيع الأول عام 1384 ( ) ( 14 يوليو سنة 1964 ) والمتضمن تعيين مدير الادارة العامة لوزارة السياحة ، يقرر ما يلى :