مرسوم رقم 65-34
· ج.ر عدد 15 لسنة 1965
مرسوم رقم 3465 مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-282 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، القاضي باحداث المكتب الجزائري للأبحاث والاستغلالات المنجمية ( م . ج . ب . س . م ) 184
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ووزير التجارة ووزير العمل والمدير العام للمالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 .
احمد بن بلة