مرسوم رقم 65-319
· ج.ر عدد 4 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-319 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يرمي الى تحسين البنايات المهملة وجعلها صالحة المسكن 68
المادة 4
يكلف وزير الاسكان والتعمير ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية