المادة 2
في جميع الحالات المبينة فى المادة 1 ، يأمر الوزير قبل اجراء أي عمل بمعاينة الامكنة والقيام بجميع التحقيقات | المطبعة الرسمية ، 7 و 9 | والتقديرات التي يراها مفيدة لمشاهدة ووصف حالة المحلات وكذا لتحديد نوعية الاشغال التي تظهر ضرورتها عند الاقتضاء وأهميتها وقيمتها ان الشروط والكيفيات الخاصة بتمويل وانجاز هذه العمليات هي نفس الشروط والكيفيات المقررة في المرسوم رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن احداث اللجنة المكلفة بتتميم بناء المساكن