مرسوم رقم 65-318
· ج.ر عدد 4 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-318 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث لجنة مكلفة بتتميم بناء المساكن 67
المادة 6
يوجه وزير الاسكان والتعمير قبل اجتماع اللجنة الى كل عضو ملفا يتعلق بالحالة القانونية والادارية والتقنية والمالية لكل مشروع .
وبهذا الصدد ، يسوغ للجنة ان تقترح كل تدبير صالح لتطهير ودعم حالة كل منظمة يعنيها الامر .