مرسوم رقم 65-318
· ج.ر عدد 4 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-318 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث لجنة مكلفة بتتميم بناء المساكن 67
المادة 4
تجتمع اللجنة مرة فى الشهر على الاقل ، وكلما لزم الامر ، باستدعاء من رئيسها . ويضاف الى الاستدعاء جدول أعمال الجلسة .
المادة ه : تعطى اللجنة رأيها فيما يخص وجوب وصحة برامج التتميم المنجزة من قبل وزارة الاسكان والتعمير والشروط المالية العامة للمشاريع .