مرسوم رقم 65-318
· ج.ر عدد 4 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-318 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث لجنة مكلفة بتتميم بناء المساكن 67
المادة 12
يكلف وزير الاسكان والتعمير ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين