مرسوم رقم 65-318
· ج.ر عدد 4 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-318 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث لجنة مكلفة بتتميم بناء المساكن 67
المادة 11
ان الشركات التي تستفيد من اعانة الدولة سواء كنت قرضا او تسبيقا او ضمانا توضع تحت الوصاية الادارية لوزير الاسكان والتعمير والوصاية المالية لوزير المالية والتخطيط