مرسوم رقم 65-316
· ج.ر عدد 2 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-316 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مدة العمل لاعضاء هيئة القيادة فى مؤسسات النقل والعمل الجوى 18
المادة 9
لا يترتب على اتمام ساعات الطيران المنجزة تطبيقا للمخالفات المشار اليها في الفقرتين ب ، ج من المادة 8 أعلاه ، رفع المدة الاجمالية لساعات الطيران الى أزيد من الحدود القصوى التالية :
أربعون ساعة من الطيران في فترة من سبعة أيام متتابعة ، مائة وثلاثون ساعة في فترة شهر ، ألف ومائة وخمسون ساعة فى فترة اثنى عشرة شهرا.