المادة 8
يجوز ادخال مخالفات على التحديدات المشار اليها في هذا المرسوم وذلك ضمن الشروط التالية :
أ ) لمنع وقوع حادث محدق أو لتنظيم تدابير الانقاذ ،
ب ) لا تمام رحلة جوية أخرى قد تكون ظروف غير متوقعة حالت دون اتمامها ضمن الحدود المقررة من قبل ، أو لاصلاح اصابات تقع اما في العتاد واما في المنشآت ، أو للقيام باصلاح الطائرات المتعطلة ،
ج ) لصالح الامن أو الدفاع الوطنى أو لفائدة مصلحة عمومية وذلك بناء على أمر من الحكومة تثبت بموجبه ضرورة المخالفة وستحدد كيفيات ادخال المخالفة بالنسبة لكل حالة خاصة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطيران المدني
د ) في حالة زيادة عمل يتصف بطابع الاستعجال وبعد الترخيص من الوزير المكلف بالطيران المدنى