مرسوم رقم 65-316
· ج.ر عدد 2 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-316 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مدة العمل لاعضاء هيئة القيادة فى مؤسسات النقل والعمل الجوى 18
المادة 7
ان عضو هيئة القيادة المعين للمسافات الطويلة يجب أن يستفيد فى محل اقامة اختصاصه من استراحة تعادل على الاقل أربعة أيام متتابعة عن كل فترة من أربعة أسابيع .
أما عضو هيئة القيادة الذى لا يكون مخصصا للمسافات الطويلة يجب أن يستفيد في محل اقامة اختصاصه من استراحة تعادل على الاقل أربعا وعشرين ساعة متتابعة عن كل فترة من سبعة أيام .