المادة 6
وعند نهاية فترات الخدمة أثناء الطيران يجب للجمهورية الجزائرية 19 على أعضاء هيئة القيادة أن يستفيدوا من استراحة تعادل مدتها على الاقل مرتين عدد ساعات الطيران المنجزة منذ الاستراحة السابقة وذلك من غير أن تقل هذه المادة بحال من الاحوال عن ثماني ساعات على أنه يمكن أن يمنح الحق لاتمام فترة ثانية من الخدمة المزاولة أثناء الطيران قبل انقضاء الاستراحة المفروضة ولكن بشرط أن تكون مدة الاستراحة المنقضية معادلة على الاقل لمدة الطيران السابق أو تبلغ ثماني ساعات على كل افتراض أن مدة الاستراحة التابعة للفترة الثانية للطيران يزاد عليها في هذا الصدد عدد الساعات التي لم تمنح بعد الفترة الأولى من الطيران