المادة 4
أن التحديدات الخاصة بمدة الطيران والمتعلقة بكل عضو من هيئة القيادة تنحصر فى ألف ساعة عن فترة من اثنى عشر شهرا وفى مئة ساعة عن فترة شهر وفى ثلاثين ساعة عن مدة سبعة أيام .
وتحدد مدة طيران أحد أعضاء هيئة القيادة ، اذا لم يكن يرافقه أو يعاونه أحد ، بثماني ساعات فيما يخص السائق وبعشر ساعات فيما يخص أعضاء الهيئة الآخرين وذلك عن كل فترة من اربع وعشرين ساعة ، اما اذا كان العضو مشفعا بغيره أو كان يعاونه أحد أو كان هو مرافقا أو معاونا لغيره ولم يكن له مكان للاستراحة على ظهر الطائرة ، فتحدد هذه المدة بسبعة عشرة ساعة متتابعة فيما يخص السائق و بعشرين ساعة متتابعة فيما يخص الاعضاء الآخرين واذا كان لأحد أعضاء هيئة القيادة مكان للاستراحة فيجوز له أن يتم مدة طيران تبلغ أثنتين وعشرين ساعة متتابعة اذا كان سائقا وخمسا وعشرين ساعة اذا كان من جملة الاعضاء الآخرين .
المادة ه : على سبيل الاستثناء من الفقرة الثانية من المادة | أعلاه ، لا يمكن أن تتجاوز مدة الطيران التي يتمها أعضاء هيئة القيادة ، أثناء تنقلات تتطلب تحركات على ارتفاع يقل عن 150 مترا فوق الارض أو الماء وخاصة أثناء عمليات الذر أو الرش أو البذر ، ست ساعات مجزأة بجزئين من ثلاث ساعات لكل واحد منهما ، تتخللهما فترة استراحة مدتها ساعة واحدة على الاقل وذلك في كل فترة من أربع وعشرين ساعة