مرسوم رقم 65-316
· ج.ر عدد 2 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-316 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مدة العمل لاعضاء هيئة القيادة فى مؤسسات النقل والعمل الجوى 18
المادة 3
ان عدد ساعات الطيران التي يقوم بها أحد اعضاء هيئة القيادة التابعة لطائرة نفاثة يضرب فى العامل 1٫2 ٫ 1٫2 قبل تطبيق التحديدات الخاصة بمدة الطيران وقبل تقدير فترة الاستراحة النظامية .