المادة 9
يتميز مجلس الادارة لصندوق التعويض خصوصا بالاختصاصات التالية :
يهيىء النظام الداخلي للصندوق ، يحدد بالاستناد الى القانون الاساسي للوظيفة العمومية، الشروط العامة للتوظيف والترقية والعزل وتأجير الموظفين ، يهيىء ويقترح على سلطة الوصاية الشروط الخاصة بتدخل صندوق التعويض في نطاق الاختصاصات المحددة في المادة 2 أعلاه ، يعد ميزانية الصندوق ويحدد الحسابات ويعرضها على وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها ، يصادق على عقود التزويد وعلى مشاريع تملك أو بيع البنايات وكذا على عقود الكراء ، يدرس نظام الاسعار المطبقة على الوقود ويجرى مداولات حول جميع القضايا المعروضة عليه من قبل الرئيس للمصادقة عليها .
أما مداولات مجلس الادارة فلا يسرى مفعولها الا بعد المصادقة عليها من قبل وزير الصناعة والطاقة المدير