مرسوم رقم 65-315
· ج.ر عدد 2 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-315 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث صندوق التعويض عن المنتجات البترولية 10
المادة 7
يدير صندوق التعويض عن المنتجات البترولية مجلس ادارة يضم الاشخاص الآتية أسماؤهم :
ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، مدير الطاقة والوقود أو ممثله ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير المالية والتخطيط ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل يعين الرئيس من بين الممثلين الاثنين لوزارة الصناعة والطاقة ، وذلك بقرار من وزير الصناعة والطاقة