مرسوم رقم 65-315
· ج.ر عدد 2 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-315 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث صندوق التعويض عن المنتجات البترولية 10
المادة 6
يحضر مراقب مالي معين بقرار من وزير المالية والتخطيط في اجتماعات مجلس الادارة ويكون له صوت استشاري :