مرسوم رقم 65-315
· ج.ر عدد 2 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-315 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث صندوق التعويض عن المنتجات البترولية 10
المادة 3
تتألف موارد الصندوق من : 1 رسوم التسوية المقتطعة من سعر بيع المنتجات البترولية الكبرى برسم حماية التكرير والتي تحدد تقديراتها من قبل وزير الصناعة والطاقة
- فوائد الاموال الموظفة ومحصولات الاملاك الخاصة بالصندوق -3 • -3 • جميع المبالغ التي تمنح للصندوق كاعانات أو تبرعات من قبل الدولة أو أى مؤسسة عمومية أو خاصة 4 أى مورد آخر يمنح له فيما بعد .