مرسوم رقم 65-315
· ج.ر عدد 2 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-315 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث صندوق التعويض عن المنتجات البترولية 10
المادة 2
طبقا للمخطط الملحق بهذا القرار ، يتكون المحيط الذي تشمله هذه الرخصة من اقواس لخطوط طولية او لخطوط عرضية تجمع تباعا بين الرؤوس المحددة بعده مع الديمقراطية الشعبية كون الاحداثيات المبينة ، هي الاحداثيات الجغرافية المعتمدة وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين