المادة 2
يكلف صندوق التعويض عن المنتجات البترولية:
بالاقتراح على الادارة المختصة بتحديد أثمان البيع للمنتجات البترولية المكررة وذلك قصد ازالة الاختلافات الواقعة فى الاسعار عبر التراب الوطني .
تشجيع الاستهلاك المحلى فيما يخص تلك المنتجات وتطوير سياسة التصدير التدخل بخصوص أسعار المنتجات المستوردة لتناسق نظام السوق الوطني اتخاذ كل تدبير خاص بالتعويض والتسوية للوصول الى توحيد اسعار المنتجات عبر التراب الوطني وذلك على مستوى التوزيع . 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1385 ه موارد صندوق التعويض