مرسوم رقم 65-315
· ج.ر عدد 2 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-315 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث صندوق التعويض عن المنتجات البترولية 10
المادة 14
لا يتم حل صندوق التعويض عن المنتجات البترولية الا بموجب مرسوم يصدر لتصفية وتخصيص مجموع أملاكه