مرسوم رقم 65-315
· ج.ر عدد 2 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-315 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث صندوق التعويض عن المنتجات البترولية 10
المادة 12
تحدد مهلة تنفيذ الميزانية باثني عشر شهرا ، تبتدىء كل دورة فى أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر .
وتنتهى بصفة استثنائية الدورة الاولى في 31 ديسمبر من سنة تأسيس الصندوق .
ويوضع في 31 ديسمبر من كل سنة حساب خاص بنهاية دورة الصندوق .