مرسوم رقم 65-315
· ج.ر عدد 2 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-315 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث صندوق التعويض عن المنتجات البترولية 10
المادة 11
يساعد مدير الصندوق عون محاسب معين من قبل وزير المالية والتخطيط يقوم بجميع الدفعات ويسلم جميع المداخيل وذلك تحت مسؤوليته الخاصة