المادة 10
يقوم بتنفيذ المهام الادارية والمالية والتقنية الخاصة بالصندوق مدير يعين بموجب مرسوم باقتراح من وزير الصناعة والطاقة ، ولا يعفى من مهامه الا ضمن نفس الشروط والمدير هو عون تنفيذ المجلس الادارة ، فيحضر وينفذ الميزانية ، ويخصص المصاريف ويصدر أوامر الدفع وسندات المداخيل ، ويحدد ويصفى حقوق وتكاليف المؤسسة ، ويعين بالوظائف في اطار التنظيم الداخلي المحدد من قبل مجلس الادارة ، الجمعة 15 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية ويمثل الصندوق لدى المحاكم ، ويفوض له التوقيع على العقود التنظيم المالي