مرسوم رقم 65-314 · ج.ر عدد 2 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-314 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن حل المكتب الجزائري للبترول 15

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.