مرسوم رقم 65-314
· ج.ر عدد 2 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-314 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن حل المكتب الجزائري للبترول 15
المادة 2
يباشر وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط بموجب قرار مشترك تصفية الحسابات و تخصيص الصافي من رأسمال المكتب الجزائري للبترول