مرسوم رقم 65-313
· ج.ر عدد 1 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-313 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-284 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1964 المتضمن احداث اطار للمكلفين بالتعليم فى مؤسسات التعليم الثانوى
المادة 3
تعدل المادة 14 من هذا المرسوم كما يلى :
يجوز بصفة استثنائية ترسيم المعلمين المزاولين مهامهم بالثانويات ومدارس المعلمين والمدارس التكميلية في أطار المكلفين بالتعليم ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، على أن تتوفر فيهم شروط التخصص والاقدمية التي ستحدد فيما بعد بقرار من وزير التربية الوطنية » .