المادة 3
يكلف مدير الغابات واستصلاح الاراضى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 284 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1964 المتضمن احداث اطار - للمكلفين بالتعليم فى مؤسسات التعليم الثانوى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-284- المؤرخ في 10 جمادي الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 المتضمن احداث اطار للمكلفين بالتعليم فى مؤسسات التعليم الثانوى ، يرسم ما يلي :