مرسوم رقم 65-313
· ج.ر عدد 1 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-313 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-284 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1964 المتضمن احداث اطار للمكلفين بالتعليم فى مؤسسات التعليم الثانوى
المادة 2
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 64-284 المشار اليه أعلاه كما يلى :
ان المكلفين بالتعليم ملزمون بالخضوع لمواقيت العمل المحددة بقرار من وزير التربية الوطنية )