المادة 2
ان رخص النقل الضرورية لرفع الحلفاء من ورشات شرائها الى محل وضعها وشحنها الى محلات الاستهلاك أو الى موانى الوسق ، يجوز اعدادها من قبل المستغل نفسه أو ممثله النانوني بموجب قرارات خصوصية صادرة عن محافظ الغابات واستصلاح الاراضى المشرف على محل السمط ، على شرط أن يبعث قائمة اجمالية أو نسخة منها الى رئيس دائرة الغابت المكلف بتسيير سماط الحلفاء المقصود تقطع الرخص من كراس محتوى على أرومات ومقدم من قبل الادارة ويجب أن تحتوى هذه الارومات على جميع البيانات المقيدة فى الرخصة . أما الارومات الخاصة بالكراسات المستهلكة تسلم الى مصلحة الغابات