مرسوم رقم 65-313
· ج.ر عدد 1 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-313 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-284 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1964 المتضمن احداث اطار للمكلفين بالتعليم فى مؤسسات التعليم الثانوى
المادة الأولى
ان المقطع 2 من المادة 1 من المرسوم رقم 64 284 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1964 المشار اليه أعلاه يعدل كما يلى :
يكلف هؤلاء المعلمون ، حسب أهليتهم ، بتعليم جميع المواد ) التعليم العام والعلوم الاختصاصية ) بالثانويات ومدارس المعلمين والمدارس التكميلية » .