مرسوم رقم 65-312
· ج.ر عدد 1 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-312 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن منح مكافأة عن الانتاج لموظفي المصالح المركزية المكلفين باحصاء السكان 6
المادة 2
تحسب هذه المكافأة وفقا لمعدل يتراوح بين 5 % و 10 ٪ من المرتب السنوى الاجمالى ومعتمد على تقنية ومهارة كل من الاعوان المستفيدين