مرسوم رقم 65-305
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-305 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل الرسوم البريدية المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية 1446
الباب الاول — الاشتراكات
المادة 3
يحدد الاشتراك موقتا ب 6 ٪ من المرتب المشار اليه في المادة الاولى اعلاه ، فيدفع المشغل نصفا منه بيد ان النصف الآخر يكون على عاتق الاجير .