المادة 2
يكلف وزير التعمير والاسكان بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 12 رجب عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1385 الموافق 20 نوفمبر سنة 1965 يحدد بموجبه توزيع اقساط اشتراك الضمان الاجتماعي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ إلى غاية . 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-364 المؤرخ في 31
- ديسمبر سنة 1964 المتضمن انشاء صندوق وطني للضمان الاجتماعي ، وخصوصا المواد 2 و 3 وه منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 25 يناير سنة 1963 المحدد بموجبه توزيع اقساط الاشتراك ، وبعد الاطلاع على المقرر رقم 49-45. الصادر عن عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس | المجلس الجزائري والذي أصبح نافذ الاجراء بموجب القرار الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ فى 14 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-164 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، المؤرخ في 10 يوليو سنة 1949 المتعلق باقامة نظام الضمان الاجتماعي بما فى ذلك النصوص التي تممته وعدلته وخصوصا | المادة 4 ، يقرر ما يلي :