المادة 2
تستفيد من تعريفة الجرائد غير المرتبة بحسب الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية اتجاه البلدان المرسلة اليها :
1) الارساليات التكميلية التي يحتمل أن يبعثها ناشرو الجرائد على اثر طلبات طارئة : اشتراكات جديدة ، اوراق اثباتية وغيرها ، ويجب ان تكتب على هذه الارساليات عبارة ارسالية تكميلية » ،
2) الجرائد المرسلة من قبل المودعين المحليين المؤذون لهم بذلك سابقا . ويكتب عليها لزوما البيان « مودع محلي »، ان الرسوم المتعلقة بالارساليات المحددة في الفقرتين 1 و 2 اعلاه والمتضمنة اقل من 100 نسخة يجوز تسديدها بالنقود او بالطوابع البريدية