مرسوم رقم 65-304
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-304 مؤرخ فى 12 رجب عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تأسيس الرسوم البريدية الثانوية 1445
المادة 2
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول سنة 1966 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر | سنة 1965 هواري بو مدين