مرسوم رقم 65-304
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-304 مؤرخ فى 12 رجب عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تأسيس الرسوم البريدية الثانوية 1445
المادة الأولى
يؤسس رسم يفرض على الاوامر باعادة الارسال ورسم يفرض على حفظ الاشياء الخاصة على المائتيي غرامات الأولى ، عن كل 100 غ أ الرسم الخاص بأوامر اعادة الارسال :
ا - لمدة ثلاثة أشهر على الاكثر : 5 دنانير
2 - لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة ( وهو اقصى اجل): 10 دنانير ان عمليات اعادة الارسال التي تقوم بها مصلحة البريد المحفوظ لا تؤسس عليها هذه الرسوم .
ب - رسم خاص بحفظ أشياء المراسلات : 5 دنانير مدة حفظها القصوى : شهر عن كل طلب