مرسوم رقم 65-303
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-303 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية 1443
المادة 4
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية .
الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 .
هواري بو مدين