مرسوم رقم 65-303
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-303 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية 1443
المادة الأولى
ان عنوان الفقرة ك 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 65 132 المؤرخ فى 27 أبريل سنة 1965 المشار اليه اعلاه يعدل كما يلي :
للجمهورية الجزائرية 1443 « ك 3 الرسم السنوى المترتب على المواصلات الجارية بواسطة المحطات الخصوصية لمواصلات الراديو السلكية واللاسلكية بالعمالات الشمالية الجزائرية »