مرسوم رقم 65-300
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-300 مؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تطبيق المادة 41 من قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65-93 المؤرخ في ابريل سنة 1965 1441
المادة 4
اذا وردت على جابي الضرائب المختلفة عدة طلبات لشراء الملك المحجوز يبرم البيع لفائدة المزاود الاحسن عرضا المادة . : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 .
هواري بومدين