المادة 2
عند تقديم الوثائق المشار اليها في المادة السابقة تسلم المحكمة اذن البيع على شرط :
1) الا يقل الثمن عن القيمة المحددة من قبل ادارة أملاك الدولة ،
2 ) أن يحرر عقد البيع على شكل الصيغة الادارية ، ) أن يدفع المشترى لجابي الضرائب المختلفة - رسوم التسجيل التي هي على عاتقه فى نفس تاريخ امضاء العقد ،
4 ) ان يكون جابي الضرائب المختلفة قد أبلغ طلب اذن البيع بواسطة كتاب مضمون الوصول ومر فوق بوصل الاستلام الى مالك البناية التي يوجد فيها المتجر والى مالك المحل التجارى بسكناه الاخير بالجزائر ، وكذا الى الدائنين المسجلين بالموطن المختار من قبلهم في تسجيلاتهم ، وذلك على شرط أن ينصرم أجل شهرين من وقت استلام التبليغات
ه ) يجرى الاشهار والنشر المنصوص عليهما في القانون المؤرخ في 17 مارس سنة 1909 المتعلق باذن البيع ، بطلب من جابي الضرائب المختلفة