مرسوم رقم 65-284
· ج.ر عدد 97 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-284 مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتمم بموجبه المرسوم رقم 64-64 122 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المتعلق بتنظيم تجارة زيت الزيتون 1319
المادة 2
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية