مرسوم رقم 65-28
· ج.ر عدد 9 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-28 مؤرخ فى 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتعلق بكيفيات تنفيذ مصاريف اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية 127
المادة 7
ان الصفقات التي تتجاوز مبلغ خمسين الف دينار تبرم ضمن حدود شكليات النظام العام ، وفي حالة | الاستعجال فيمكن للجنة الفرعية الادارية والمالية ان تقرر ابرام هذه الصفقات بالتراضي .