مرسوم رقم 65-28
· ج.ر عدد 9 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-28 مؤرخ فى 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتعلق بكيفيات تنفيذ مصاريف اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية 127
المادة 3
يقوم وزير الشؤون الخارجية بمهام الآمر بالصرف وفي حالة حدوث مانع له فوزير العدل وفي حالة حدوث مانع للوزيرين يمارس الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية مهام الآمر بالصرف .